• إدارة المدونة

  • الأقسام

  • الأرشيف

مصر: يجب إسقاط الاتهامات المنسوبة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان

مايو
23

المحاكمة تلقي الضوء على المضايقات التي يتعرض لها المجتمع المدني

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات المصرية أن تُسقط فوراً الاتهامات الواضح أنها سياسية الدوافع المنسوبة إلى اثنين من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وصاحب مدونة. ومن المقرر أن تبدأ محكمة جنح الخليفة في محاكمة جنائية في 22 مايو/أيار 2010 بحق المدافعين عن حقوق الإنسان أحمد سيف الإسلام وجمال عيد والمُدوّن عمر غربية، على خلفية اتهامات بالسب والقذف والابتزاز وإساءة استخدام الإنترنت.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “هذان الرجلان وقفا لسنوات طويلة إلى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وطالبا بمحاسبة مسؤولي الأمن”، وتابع: “مقاضاتهم على خلفية اتهامات ملفقة تعني أن الحكومة المصرية لا تضر فقط بهؤلاء الرجال الثلاثة، بل بجميع من يقومون بمساعدتهم أيضاً”.

وفي 11 فبراير/شباط 2007، كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي يديرها جمال عيد، ومركز هشام مبارك للقانون، الذي أسسه سيف، قد نشرا بياناً يقولان فيه إن القاضي عبد الفتاح مراد نقل أجزاء كاملة من تقرير للشبكة العربية وأعاد نشرها دون الإشارة لمصدرها الأصلي، في كتاب قام بكتابته. ونشر غربية البيان على مدونته، وقام القراء بالتعليق عليه.

بعد ثلاثة أيام، في 14 فبراير/شباط، تقدم مراد بشكوى ضد عيد وسيف في النيابة العامة، يتهمهما فيها بابتزازه ومطالبته بدفع مبلغ من النقود وإلا أعلنوا أنه نقل من التقرير دون إذن.

وحققت النيابة في الشكوى وطلبت تقرير من شرطة الإنترنت، التي أكدت أن البيان تم نشره على موقع منظمتي حقوق الإنسان وعلى مدونة غربية. وفي 30 مايو/أيار 2007، استجوبت النيابة غربية بشأن مزاعم السب والقذف على صلة بتعليقات منشورة على مدونته، يُفترض أنها شملت تعليقات تسيئ لسمعة مراد.

وقال غربية لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان في ذلك التوقيت قد مسح بالفعل بعض التعليقات التي أحس أنها غير ملائمة من مدونته. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، استجوبت النيابة جمال عيد، الذي أكد أن منظمته نشرت بياناً يتهم مراد بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

ولم يتم التحرك في القضية حتى أبريل/نيسان 2010، عندما أعلنت النيابة العامة اتهامها لسيف وعيد وغربية بتهم السبق والقذف، بموجب المواد 303 و306 و307 من قانون العقوبات، والابتزاز، بموجب المادة 327 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس لمدة أقصاها ستة أشهر، و”إساءة استعمال الإنترنت” بموجب المادة 76 من قانون الاتصالات لعام 2003، التي تنص على أحكام بالحبس والتغريم بحد أقصى 20 ألف جنيه مصري (3541 دولار أميركي).

وحددت نيابة الخليفة موعد جلسة المحاكمة الأولى بتاريخ 22 مايو/أيار. وقال كل من عيد وغربية لـ هيومن رايتس ووتش إن الدليل الوحيد الذي حققت معهما بشأنه النيابة كان بيان الشبكة العربية الصحفي الذي زعم قيام مراد بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية. وورد فيه أن أجزاء من تقرير الشبكة بعنوان “خصم عنيد: الإنترنت والحكومات العربية”، قد ظهرت من جديد في كتاب لمراد بعنوان “الأصول العلمية والقانونية للمدونات على شبكة الإنترنت”. وفي 7 أبريل/نيسان 2007، تقدم عيد بشكوى ضد مراد بموجب قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002، لكن الشكوى لم يتم بعد التحقيق فيها من قبل النيابة.

قوانين التشهير (السب والقذف) الجنائية تزداد رؤيتها على أنها لا تتسق مع الحق في حرية التعبير. وكما أوضح المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في عام 2008: “الطبيعة الذاتية للعديد من قوانين التشهير، ونطاقها الواسع وتطبيقها داخل إطار القوانين الجنائية، حولها إلى آلية قوية لخنق صحافة التحقيق الصحفي، ولإسكات الانتقادات”.

وقال جو ستورك: “ما كان يجدر بالنيابة إحالة قضية السب والقذف هذه إلى المحكمة”. وأضاف: “ففي دولة لا يتم التحقيق فيها على النحو الواجب في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، على الحكومة أن تضع حداً لإساءة استخدام القضاء في إسكات الانتقادات”.

وقد أبدت هيومن رايتس ووتش قلقها من أن هذه المحاكمة ليست أكثر من أحدث حلقات مسلسل من محاولات مراد لإسكات منظمات حقوق الإنسان. ففي ديسمبر/كانون الأول 2007، رفض محكمة إدارية قضية أخرى رفعها مراد يطالب فيها بإغلاق 49 موقعاً معروفاً لمنظمات حقوقية ولناشطين، لأنهم نشروا معلومات “تسيئ إلى سمعة مصر”. وفي عام 2007، رفضت محكة قضية سب وقذف أخرى رفعها مراد على عيد ومدونين آخرين، هما منال حسن وعلاء سيف، لأنهم اتهموه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتم رفض القضية مرة أخرى لدى الطعن في الحُكم الأول.

تتزامن هذه القضية مع وقائع أخرى يظهر فيها عدم تسامح الحكومة مع المعارضة السلمية. ففي 6 أبريل/نيسان، داهم مسؤولو الأمن مظاهرة سلمية واعتقلوا أكثر من 100 متظاهر. وفي 11 مايو/أيار جددت الحكومة قانون الطوارئ المطبق منذ زمن طويل، وهو يسمح بقمع المظاهرات وبأعمال الاحتجاز دون نسب اتهامات أو

لا يوجد ردود

أضف رد

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create